الفيض الكاشاني

1137

الوافي

- 146 - باب الهدي أين ينحر ومتى ينحر 13936 - 1 الكافي - 4 / 488 / 3 / 1 العدة عن سهل وأحمد عن السراد عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال « إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء وإن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى » . 13937 - 2 الكافي - 4 / 488 / 5 / 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال ( 1 ) التهذيب ، 5 / 483 / 363 / 1 محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن العقرقوفي قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها قال بمكة قلت أي شيء أعطي منها ؟ قال « كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث » .

--> ( 1 ) وأورده في التهذيب - 5 : 202 رقم 672 بهذا السند أيضا .